وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى امه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به؟ قال: هو والورثة فيها سواء. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (1).
منابع
التهذيب 9: 154 | 631، وأورده في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب الوقوف.