أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن أبي عاصم، عن هاشم بن ماهويه، عن الوليد بن أبان الرازي قال: كتب ابن زادان فروخ إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد، وإنما يريد بذلك التصحح (1)؟ قال: لا بأس إلا للهو.
منابع
المحاسن: 627 | 94، وأورده في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب.