وبإسناده عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت، ما له من ماله؟ فقال: له ثلث ماله، وللمرأة أيضا. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله.
منابع
الفقيه 4: 136 | 473، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الحجر.