وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، (قال: فإن أوصى به فليس له إلا الثلث). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه (1).
منابع
الكافي 7: 8 | 10، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب.