وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن مرزام، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، فقال: إذا أبان به فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن مرازم في الرجل يعطي وذكر مثله (1).
منابع
الكافي 7: 8 | 6، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.