وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته وذكر مثله وزاد: ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (1). ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).
منابع
التهذيب 9: 201 | 803، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات.