وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته: هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
منابع
الكافي 7: 4 | 2، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب الشهادات.