وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة (1) والمنفوس (2)، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.
منابع
التهذيب 6: 270 | 728، والاستبصار 3: 3 | 100، وأورده في الحديث 21 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
پاورقي ها
1- العذرة: البكارة (مجمع البحرين ـ عذر ـ 3: 398).
2- المنفوس: المولود في أوائل أيام ولادته (مجمع البحرين ـ نفس ـ 4: 118).