وبالإسناد قال: قال علي (عليه السلام): من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد(1)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق مرسلا (2).
منابع
التهذيب 6: 198 | ذيل حديث 442 و 9: 163 | ذيل حديث 670، والاستبصار 4: 114 | ذيل حديث 435.