محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفي الموصى له ـ الذي اُوصي له ـ قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي اُوصي له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اوصى له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته. ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).