حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليه السلام …

 شماره: 24798  بازديدها: 483
فهرست وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر سلطان.
قال الشيخ: الوجه فيه أنه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه للتقية.

منابع

التهذيب 9: 243 | 941، والاستبصار 4: 119 | 450.



الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام (2)، أحمد بن محمد بن عيسى (2)، صفوان بن يحيى (2)، محمد بن عيسى (2)، السلطان الجائر (1)