وعنهم، عن سهل قال: كتبت إليه: رجل له ولد ذكور واناث فأقر لهم بضيعة انها لولده، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وفرائضه، الذكر والانثى فيه سواء؟ فوقع (عليه السلام): ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله). ورواه الصدوق عن سهل بن زياد(1). ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(2)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 7: 45 | قطعة من حديث 1.
پاورقي ها
1- الفقيه 4: 155 | 536.
2- التهذيب 9: 214 | قطعة من حديث 846.وتقدم حكم الاقرار للورثة في الباب 16 من هذه الابواب.