وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية، وان الحبل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا.
منابع
التهذيب 9: 222 | 871، والاستبصار 4: 136 | 511، وأورده في الحديث 7 من الباب 23 من أبواب الشهادات.