محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه، أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه. وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية، فأجاز نصف الوصية. وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيه، فأجاز ثلث الوصية.
منابع
التهذيب 9: 223 | 876، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب المكاتبة.