محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن (سعد بن عمر الجلاب) (1) قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل (2) منها صلاة حتى يرضى عنها، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها. وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمد بن فضيل، وروى عجزه مرسلا (3).
منابع
الكافي 5: 507 | 2، واورده في الحديث 1 من الباب 30 من ابواب الاغسال المسنونة.
پاورقي ها
1- في المصدر: سعد بن ابي عمرو الجلاب، وفي نسخة: سعد بن ابي عمر الجلاب ـ هامش المخطوط ـ.