محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ويستأذن الرجل على ابنته واخته إذا كانتا متزوجتين.
منابع
الكافي 5: 528 | 3، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 119 من هذه الابواب.