وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) (1)؟ فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر. وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في حديث مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
منابع
الكافي 5: 384 | 2، وأورده نحوه في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب المهور.