وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبى عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سئل عن رجل يريد أن يزوج اخته؟ قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها.
منابع
الكافي 5: 393 | 4، واورد صدره في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الابواب.