وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه (1) وإذا زوج الابنة جاز.
منابع
الكافي 5: 400 | 1، واورد تمامه في الحديث 2 من الباب 28 من ابواب المهور وصدره في الحديث 1 من الباب 33 من ابواب مقدمات الطلاق.