وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث (1) بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا جلب الزكاة: جمع العامل المواشي الى مكان واحد وفي السباق ان يتبع فرسه رجلا يزجره ويجلب عليه ويصيح. (النهاية 1: 281) هامش المخطوط.">(2) ولا جنب الرهان (الصحاح 1: 103) هامش المخطوط.">(3) ولا شغار في الاسلام. والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا. ورواه الصدوق في (معاني الاخبار): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير(4)، عن غياث قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام (5).
منابع
الكافي 5: 361 | 2، والتهذيب 7: 355 | 1445.
پاورقي ها
1- في التهذيب: عمار ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر: غياث.
2- الجلب في الزكاة: جمع العامل المواشي الى مكان واحد وفي السباق ان يتبع فرسه رجلا يزجره ويجلب عليه ويصيح. (النهاية 1: 281) هامش المخطوط.
3- الجنب بالتحريك: ان يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان (الصحاح 1: 103) هامش المخطوط.