وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ثمانية لا تحل مناكحتهم: امتك امّها امتك، أو اختها امتك، وامتك وهي عمتك من الرضاع، امتك وهي خالتك من الرضاع، امتك وهي أرضعتك، امتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة، امتك وهي حبلى من غيرك، امتك وهي على سوم امتك ولها زوج.
منابع
الكافي 5: 447 | 1، التهذيب 7: 293 | 1230، واورد قطعة في الحديث 4 من الباب 21 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، وقطعة في الحديث 3 من الباب 18، واورد نحوه في الحديث 2 من الباب 19 من ابواب نكاح العبيد.