وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابيه ولا لابنه. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الّذي قبله.
منابع
الكافي 5: 419 | 7، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 وفي الحديث 6 من الباب 8 وفي الحديث 8 من الباب 11 من هذه الابواب.