وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لابيه.
منابع
الكافي 5: 419 | 7، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 وصدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.