وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها، فما ترى فيه؟ فقال: أثم (1) الغلام وأثمت امه ولا أرى للاب إذا قربها الابن ان يقع عليها، الحديث.
منابع
الكافي 5: 418 | 4، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 105 | 252 نحوه، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.