وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحاً، هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يحرم الحلال. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد)، عن محمد بن عبد الحميدوعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير(1).
منابع
التهذيب 7: 328 | 1351، والاستبصار 3: 165 | 602، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب.