وبإسناده، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك) (1) قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم (بذلك المنزل) (2) فمن اقيم عليه حد الزنا او شهر (3)بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، مثله (4). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (5). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر نحوه (6).
منابع
الفقيه 3: 256 | 1217، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 132 | 341.