وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية، قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الزوج الاول امرأته (1) ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضا (2) من الثمن ثمن الولد.
منابع
التهذيب 8: 183 | 641، والاستبصار 3: 204 | 738، والفقيه 3: 355 | 1699، واورد نحوه في الحديث 3 من الباب 37 من ابواب العدد.