وبإسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج(1).
منابع
التهذيب 7: 308 | 1280، والاستبصار 3: 188 | 683، واورده في الحديث 6 من الباب 37 من ابواب العدد.