وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن (1) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتي قد دخل بهنّ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء، والامّهات مبهمات (2) الحديث. ورواه الطبرسي في (مجمع البيان) نقلا من (تفسير العياشي) بسنده، عن إسحاق بن عمار، مثله مجمع البيان 2: 29، وتفسير العياشي 1: 231 | 77.">(3).
منابع
التهذيب 7: 273 | 1165، والاستبصار 3: 156 | 569، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- في الاستبصار: الحسين.
2- اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى: «وامهات نسائكم» [النساء 4: 23] بلا تقييد بالدخول بهنّ «منه».