حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه …

 شماره: 26100  بازديدها: 498
فهرست وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوّج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه إن شاء تزوج امها وإن شاء ابنتها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1) قال الشيخ: هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام)، أنّهم قالوا: إذا جاءكم عنا حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه الينا.
قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة (2).

منابع

التهذيب 7: 273 | 1168، والاستبصار 3: 157 | 572، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 99 | 239.

پاورقي ها

1- الكافي 5: 421 | 1.
2- التهذيب 7: 275.



ابن أبي عمير (2)، الحسين بن سعيد (2)، حماد بن عثمان (2)، جميل بن دراج (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (1)، علي بن إبراهيم (1)، الزوج، الزواج (1)، التقية (1)، أحمد بن محمد بن عيسى (1)