وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): قال محمد بن عليّ (عليه السلام): في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتاً، فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الاب (1) وكان قبل ذلك أباً لها.
منابع
التهذيب 7: 453 | 1812، والاستبصار 3: 175 | 635.
پاورقي ها
1- في هامش المصححة الثانية (فصارت بمزلة الام. ح ر ظ).