وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل نكح امرأة ثم أتى ارضا فنكح اختها ولا يعلم، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الاخرى، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله قال الشيخ: هذا محمول على انه إذا أراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر وإن أراد امساك الثانية فليطلق الاولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). ويأتي ما يدل عليه (3).
منابع
الكافي 5: 431 | 2، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 124 | 316.
2- تقدم في الحديث 6 من الباب 8، وفي الباب 24 من هذه الابواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 و 4 و 5 من الباب 4، وفي الحديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6، وفي الحديث 3 و 4 من الباب 8، وفي الباب 9، وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب.