محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن اعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام). وعن عبدالله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا ـ إلى أن قال: ـ والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له أبدا.
منابع
الكافي 5: 426 | 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 108 | 267، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب وفي الحديث 4 من الباب 44 من ابواب اقسام الطلاق.