وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الدية بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها.
منابع
التهذيب 10: 249 | 985، والاستبصار 4: 294 | 1110، واورده في الحديث 2 من الباب 44 من ابواب موجبات الضمان ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 44 من ابواب موجبات الضمان.