وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انه قال: إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة، قال: قلت له: فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولي بها حاجة، قال: فيلقاه (1) بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فيقول (2) له: أطلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدتها ثم تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة.
منابع
الكافي 5: 423 | 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 107 | 263، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الابواب.