محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوجتتزوج.">(1) قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله (2).
منابع
التهذيب 7: 474 | 1901، 489 | 1965، واورده في الحديث 1 من الباب 49 من ابواب العدد.