وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الامة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الامة، فإن تزوّج الحرّة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم.
منابع
الكافي 5: 360 | 9، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الابواب.