حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سئل …

 شماره: 26248  بازديدها: 442
فهرست وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال: لا، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر.
سئل: فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال: لا، حتى تأتي عليها عدة المطلقة.

منابع

التهذيب 7: 475 | 1906.



محمد بن أحمد بن يحيى (2)، أحمد بن الحسن (2)، عمرو بن سعيد (2)، مصدق بن صدقة (2)، الزوج، الزواج (1)