وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: ما تقول في مناكحة الناس فإني بلغت ما ترى وما تزوجت قط، قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال (1): ما يمنعني إلا اني أخشى أن يكون لا تحل لي مناكحتهم، فما تأمرني؟ قال: كيف تصنع وأنت شابّ، أتصبر؟ قلت: أتخذ الجواري، قال: فهات الآن فبم تستحل الجواري؟ أخبرني، فقلت ان الامة ليست بمنزلة الحرّة، إن رابتني الامة بشيء بعتها أو اعتزلتها، قال: حدثني فبم تستحلها؟ قال: فلم يكن عندي جواب، فقلت: جعلت فداك أخبرني ما ترى أتزوج؟ قال: ما ابالي أن تفعل، قلت: أرأيت قولك ما اُبالي أن تفعل فإن ذلك على وجهين: تقول: لست ابالي أن تأثم أنت من غير أن آمرك، فما تأمرني أفعل ذلك عن أمرك؟ قال: (عليه السلام): فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد تزوج وكان من امرأة نوح وامرأة لوط ما قص الله عزّ وجلّ وقد قال الله عزّ وجلّ: (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما) (2) فقلت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لست في ذلك مثل منزلته إنما هي تحت يديه وهي مقرة بحكمه مظهرة دينه، اما والله ما عنى بذلك إلا (3) في قول الله عزّ وجلّ: (فخانتاهما) ما عني بذلك إلا وقد زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلانا: قلت: أصلحك الله فما تأمرني لي (4) انطلق فأتزوج بأمرك؟ فقال: ان كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء، قلت: وما البلهاء؟ قال: ذوات الخدور العفائف، فقلت: من هو على دين سالم بن أبي حفصة(5)؟ فقال: لا قلت: من هي على دين ربيعة الرأي؟ قال: لا، ولكن العواتق اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما تعرفون. وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن رجل، عن زرارة، نحوه (6).
منابع
الكافي 5: 350 | 12.
پاورقي ها
1- في المصدر: قلت.
2- التحريم 66: 10.
3- المستثنى محذوف في الموضعين لعدم امكان التصريح به «منه قده» هامش المخطوط.