وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: إلق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج، أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود، فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشيء اليسير، وعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبدالله (عليه السلام) (1) فقال: صدق وأقر به، قال ابن اذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول: ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
منابع
الكافي 5: 451 | 6، وأخرج قطعة منه في الحديث 1 من الباب 31، وقطعة أخرى منه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الابواب.