محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم، إذا رضيت الحرة، قلت: فان أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام)، وذكر الحديث، إلا أنه قال: إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة (1).
منابع
الكافي 5: 463 | 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 88 | 202.