وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز، الحديث. ورواه الشيخ كالذي قبله (1).
منابع
الكافي 5: 456 | 1، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 | 197، وأخرج ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب.