وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة، أنه قال لابي عبدالله (عليه السلام): فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام، قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: لانك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 5: 455 | 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.