وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله، فكيف أتزوجها؟ قال: أياما معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به، فاذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك، الحديث.
منابع
التهذيب 7: 267 | 1151، والاستبصار 3: 152 | 556، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 18، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الابواب، وقطعة أخرى في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.