محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لانه إن حدث (1) به حدث لم يكن لها ميراث.
منابع
الكافي 5: 466 | 5، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الابواب.