محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة، هل يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(1).
منابع
التهذيب 7: 259 | 1123، والاستبصار 3: 148 | 541 بإختلاف، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 4 من هذه الابواب، وأورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.