وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث، أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
منابع
التهذيب 8: 174 | 606، والاستبصار 3: 359 | 1286، وقرب الاسناد: 64، وأورد في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان.