|
حديث |
شماره: 26655
بازديدها: 426
فهرست
وعنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المملوك، كم يحل له من النساء؟ قال: لا يحل له إلا ثنتان.
منابعالتهذيب 8: 211 | 749، والاستبصار 3: 213 | 771، وأورد بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.
|
|