وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، (عن صفوان) (1)، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مملوك تزوج بغير اذن مولاه، أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام ونوله (2) أن لا يفعل إلا بإذن مولاه.
منابع
الكافي 5: 478 | 5.
پاورقي ها
1- ليس في المصدر
2- في نسخة: وقل له «هامش المخطوط»، نولك أن تفعل، أي: حقك وينبغي لك «الصحاح 5: 1836».