وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي هلال، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل تحل له جارية امرأته؟ قال: لا، حتى تهبها له، إن عليا (عليه السلام) قد قضى في هذا، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها، فقالت: إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: انما وهبتها لي، فقال له علي (عليه السلام): ائتني بالبينة وإلا رجمتك، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شيء أقرت أنها وهبتها له، فجلدها علي (عليه السلام) حدا وأمضى ذلك له.
منابع
التهذيب 7: 463 | 1857، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب حد الزنا، وفي الباب 9 من أبواب حد القذف.